المادة (210)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (210) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سماع الدعوى المقامة عليه بحكم وظيفته، واعطاء الجواب عليها، واجراء المرافعة في ذلك حتى صدور الحكم، ما عدا تركات الحجاج الاجانب.