المادة العاشرة بعد المائتين من نظام العمل
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة العاشرة بعد المائتين : تم الغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه هيئات تسوية الخلافات العمالية هي: 1 - الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات. 2 - الهيئة العليا لتسوية الخلافات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: