المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده. ٢\- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
آخر تحديث: