المادة العاشرة بعد المائتين
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة العاشرة بعد المائتين من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الاحكام النهائية هي الاحكام المكتسبة للقطعية؛ اما بعدم الاعتراض عليها خلال المدة المحددة نظاما، او بتاييد الحكم من المحكمة العليا او صدوره منها، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين (الرابعة والتسعين بعد المائة) و(التاسعة والتسعين بعد المائة) من هذا النظام.