المادة الحادية والعشرون
من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اسفر التحقيق مع الموظف العام او من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة او النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد اخذ راي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بامر ملكي، دون ان يؤثر ذلك على استكمال اجراءات الدعوى الجنائية في حقه.