المادة الحادية والعشرون
من نظام هيئة البيعة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام هيئة البيعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرر لكل اجتماع محضر يدون فيه مكان الاجتماع، وتاريخه، ووقت افتتاحه، واسم رئيسه، واسماء الاعضاء الحاضرين، واسماء الاعضاء الغائبين، وسبب الغياب ان وجد، واسم الامين العام، وملخص لما دار من مناقشات، وعدد اصوات الموافقين، وغير الموافقين، ونتيجة التصويت، ونصوص القرارات، وما يتصل بتاجيل الاجتماع، او وقفه، ووقت انتهائه، واي امور اخرى يرى رئيس الاجتماع تدوينها فيه، ويوقع على المحضر رئيس الاجتماع، والاعضاء الحاضرون، والامين العام.