المادة الحادية والعشرون
من نظام نقابة السيارات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام نقابة السيارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وضع تعليمات خاصة بالمهندسين والسائقين ومعاونيهم، تشمل ما لكل منهم وما عليه من واجبات وحقوق بالنسبة للجهات والشركات التي يعملون لديها وينتخبون من يمثلهم في النقابة حين وضع هذه التعليمات.