المادة الحادية والعشرون
من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا اختلفت مساحة العقار المحددة في مستندات اثبات الملكية عن المساحة الفعلية للعقار بحسب وضعه على الطبيعة، يقدر التعويض بحسب المساحة الاقل، وذلك دون اخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في اثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير.