يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه قبل اجراء الحقن المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة الى باطن الارض، وبعد التاكد من مطابقة تلك المياه للمعايير الفنية المعروفة علميا.