المادة الحادية والعشرون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب الحصول على تصريح كتابي من وزارة الزراعة والمياه قبل اجراء الحقن المباشر لمياه الصرف الصحي المعالجة الى باطن الارض، وبعد التاكد من مطابقة تلك المياه للمعايير الفنية المعروفة علميا.