المادة الحادية والعشرون
من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.