المادة الحادية والعشرون من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة؟
يحل النظام محل نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 12) وتاريخ 13 / 5 / 1412ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: