المادة الحادية والعشرون
من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاعلان عن المنتجات التجميلية او الترويج لها قبل ادراجها، وتخضع الدعاية والاعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة.