المادة الحادية والعشرون
من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها \- وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب النظام\- المتعلقة بالعقار المشترك او المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة، سندا تنفيذيا في مواجهة الملاك لاحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.