دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات الصلة، تكون قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها \- وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب النظام\- المتعلقة بالعقار المشترك او المجمع العقاري بعد اعتمادها من الهيئة، سندا تنفيذيا في مواجهة الملاك لاحكام نظام التنفيذ. وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك.