يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الادوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض او من ينيبه في الاقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية .