المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية؟
يكون مسئولا عن عهدة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية في المستودعات ومصانع الادوية والمؤسسات العلاجية صيدلي سعودي او فني صيدلي سعودي. ويكون رئيس التمريض او من ينيبه في الاقسام الداخلية للمؤسسات العلاجية مسئولا عن عهدة المواد المخدرة او المؤثرات العقلية .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: