المادة الحادية والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترتب –في جميع الاحوال– على ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقة مناسبة، ومصادرة الادوات التي استعملت في الغش او الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.