يترتب –في جميع الاحوال– على ثبوت غش المنتج اتلافه او التصرف فيه باي طريقة مناسبة، ومصادرة الادوات التي استعملت في الغش او الخداع. وتبين اللائحة كيفية التصرف فيها.