المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة الرشوة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة الرشوة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مكافحة الرشوة؟
على وزارة الداخلية نشر الاحكام التي تصدر في جرائم الرشوة واعلانها. تم احلال عبارة “رئاسة امن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” الواردة في هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٣) وتاريخ ٦-١١-١٤٤٠ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: