المادة الحادية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
تخضع شركات ارباب الطوائف وشركات تقديم الخدمة -فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام- لاحكام نظام الشركات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: