المادة الحادية والعشرون
من نظام مزاولة المهن الصحية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مزاولة المهن الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على الممارس الصحي ان يحافظ على الاسرار التي علم بها عن طريق مهنته، ولا يجوز له افشاؤها الا في الاحوال الاتية: ا - اذا كان الافشاء مقصودا به : 1 - الابلاغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، او الحيلولة دون ارتكاب جريمة، ولا يجوز الافشاء في هذه الحالة الا للجهة الرسمية المختصة. 2 - الابلاغ عن مرض سار او معد. 3 - دفع الممارس لاتهام وجهه اليه المريض او ذووه يتعلق بكفايته او بكيفية ممارسته لمهننته. ب - اذ وافق صاحب السر كتابة على افشائه، او كان الافشاء لذوي المريض مفيدا لعلاجه. ج - اذا صدر له امر بذلك من جهة قضائية.