المادة الحادية والعشرون
من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال والسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات او باحدى هاتين العقوبتين . تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1443/1/23ه، لتكون بالنص الاتي: دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب كل من مارس اعمال التامين او زاول الخدمات المساندة للتامين دون ترخيص بذلك من البن المركزي السعودي، بغرامة لاتزيد على مليوني ريال والسجن مدة لا تزيد على اربع سنوات، او باحدى هاتين العقوبتين. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليوني ريال، وعند استمرار المخالفة تفرض غرامة لا تزيد على (10.000) عشرة الاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر مخلصه على نفقة المخالف في احدى الصحف المحلية او في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثرها، على ان يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية