المادة الحادية والعشرون
من نظام مراقبة البنوك
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام مراقبة البنوك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطني في احوال استثنائية وبعد موافقة مجلس الوزراء ان يعفي اي بنك من بعض احكام هذا النظام او القرارات او القواعد الصادرة تنفيذا له، وذلك لمدة محدودة وبالشروط التي تحدد في كل حالة على حدة.