المادة (21) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (21) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (21) من نظام مجلس الوزراء؟
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: