المادة (21)
من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (21) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدرس مجلس الوزراء مشروعات الانظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الاجراءات المرسومة في النظام الداخلي للمجلس.