المادة (21)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (21) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للوزير ان: 1 ) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة والبحث والتفتيش والاختبار والتحفظ واعادة الشحن والاعدام. 2 ) ابقاء النباتات او المنتجات النباتية او الكائنات النافعة في اي مركز حجر او اي موقع محدد بشكل رسمي باشراف مسئولين من السلطة المختصة، وذلك للفترة التي يراها مناسبة.