المادة الحادية والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الصندوق الاحتفاظ بسجلات وافية لجميع تعاملاته وعملياته واستثماراته وذلك وفق القواعد والسياسات الداخلية.