المادة الحادية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
على الصندوق الاحتفاظ بسجلات وافية لجميع تعاملاته وعملياته واستثماراته وذلك وفق القواعد والسياسات الداخلية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: