المادة الحادية والعشرون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم الجهات المقبولة بالمحافظة على السرية المهنية في كل ما يتعلق بالوقائع والممارسات والمعلومات التي تطلع عليها من خلال المهمات الموكولة اليها في اطار القبول.