يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة والفنيين والباحثين، يختص بابداء الراي واعداد البحوث والدراسات وغير ذلك من الامور التي يطلبها منه رئيس الديوان، ويقوم المكتب في نهاية كل عام بتصنيف الاحكام التي اصدرتها محاكم الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات، ويرفع نسخة منها مع التقرير.