المادة الحادية والعشرون
من نظام حماية حقوق المؤلف
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعد التصرفات الاتية تعديا على الحقوق التي يحميها النظام : 1 - القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، او نشره مدعيا ملكيته، او دون حصوله على اذن كتابي او عقد من مؤلف المصنف او ورثته او من يمثلهم. 2 - تعديل محتويات المصنف او طبيعته او موضوعه او عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان هذا التعديل من قبل الناشر او المنتج او الموزع او غيرهم. 3 - قيام المنتج او الناشر او الطابع باعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، او لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله اعادة الطبع. 4 - ازالة اي معلومة كتابية والكترونية قد تتسبب في اسقاط حقوق اصحاب المصنف. 5 - ازالة وفك اي معلومة احترازية الكترونية تضمن استخدام النسخ الاصلية للمصنف، مثل التشفير، او المعلومات المدونة بالليزر، او غيره. 6 - الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، او التقاط البرامج الاذاعية المشفرة بطرق غير نظامية. 7 - تصنيع او استيراد ادوات لغرض البيع او التاجير لاي وسيلة من شانها تسهيل استقبال او استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق. 8 - نسخ او تصوير اجزاء من كتاب او مجموعة كتب او اجزاء من اي مصنف بعوض او بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من اصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام . 9 - استيراد المصنفات المزورة، او المقلدة، او المنسوخة. 10 - الاحتفاظ بمصنفات غير اصلية في المنشاة التجارية او المستودع او غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة او غير مباشرة باي حجة كانت. 11 - الاعتداء على اي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، او ارتكاب مخالفة لاي حكم من احكامه.