تنتهي الحماية بقرار -مكتوب ومسبب- من ادارة البرنامج، وعليها قبل انهاء الحماية ابلاغ المشمول بالحماية بالقرار قبل (15) يوما على الاقل من نفاذه، ويجوز للجهة مقدمة طلب الحماية او للشخص المشمول بالحماية التظلم مباشرة امام النائب العام من قرار انهاء الحماية خلال (عشرة) ايام من تاريخ العلم بالقرار، وعلى النائب العام البت في التظلم خلال (عشرة) ايام من تاريخ تقديمه، ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وغير قابل للطعن فيه امام اي جهة قضائية.