المادة الحادية والعشرون
من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (شهر) ولا تزيد على (ثلاث) سنوات، وبغرامة لا تقل عن (خمسة) الاف ريال ولا تزيد على (مليون) ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا ايا من الافعال الاتية: الاستعمال التجاري غير المشروع للمؤشر الجغرافي، او تقليده، او الشروع في اي منهما باي طريقة كانت مثل تسمية او عرض اي منتج شبيه لا تتوافر فيه جميع عناصر وبيانات دليل الاستعمال الخاص بهذا المؤشر ولو اشير الى مصدر المنتج الحقيقي او ذكر المؤشر مترجما او مقرونا بعبارات مثل نوع او صنف او طريقة او تقليد او خليط او ما شابه ذلك. التقليد، او الشروع فيه، لما اشتهر به منتج يستخدم عليه مؤشر جغرافي من ناحية شكله او تغليفه او دعايته او اي وسيلة اخرى، مما قد يمكن معه حدوث لبس لدى الشخص العادي بين المنتج الاصلي والمقلد. اي استخدام لمؤشر جغرافي يشكل عملا من اعمال المنافسة غير المشروعة وفقا لما تحدده انظمة المملكة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها. ويجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه -بعد اكتسابه الصفة النهائية- في صحيفة محلية تصدر في محل اقامة المخالف او في اي وسيلة اعلامية. وفي حال العود تضاعف العقوبة الصادرة مع اغلاق المحل التجاري او المشروع او ايقاف النشاط -بحسب الاحوال- مدة لا تقل عن (خمسة عشر) يوما ولا تزيد على (ستة) اشهر.