لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما ياتي: 1 - الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية الاخرى، كل بحسب اختصاصه. 2 - اي حكم يكفل حماية افضل للطفل ينص عليه نظام اخر او اتفاقية دولية تكون المملكة طرفا فيها.