المادة الحادية والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
المخالفات والعقوبات المادة الحادية والعشرون: يعد مخالفا لاحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الاشخاص ذوي الاعاقة لاي مما ياتي: ١- الاعتداء عليهم جسديا او معنويا او ماديا. ٢- اهمالهم، او حرمانهم من حقوقهم، او الاساءة لهم والاستهزاء بهم، او استغلالهم باي شكل من الاشكال. ٣- انتحال صفتهم باي وسيلة او تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام او اي انظمة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: