المادة الحادية والعشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المخالفات والعقوبات المادة الحادية والعشرون: يعد مخالفا لاحكام النظام كل شخص قام بفعل يعرض الاشخاص ذوي الاعاقة لاي مما ياتي: ١- الاعتداء عليهم جسديا او معنويا او ماديا. ٢- اهمالهم، او حرمانهم من حقوقهم، او الاساءة لهم والاستهزاء بهم، او استغلالهم باي شكل من الاشكال. ٣- انتحال صفتهم باي وسيلة او تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام او اي انظمة اخرى.