المادة (21) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (21) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (21) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي؟
محاكمة قضاة المحاكم الشرعية والنظر والتحقيق في جميع الشكاوى التي ترفع ضد موظفي الدوائر المرتبطة برئاسة القضاة عند احالة ذلك اليها من رئيس القضاة واصدار القرار اللازم في ذلك حسب الاصول.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: