المادة الحادية والعشرون
من نظام تداول بدائل حليب الأم
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام تداول بدائل حليب الأم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في انظمة اخرى، يعاقب كل من تثبت مخالفته لاي حكم من احكام هذا النظام من مؤسسات الرعاية الصحية الخاصة او احد منسوبيها بعقوبة او اكثر من العقوبات الاتية: ا - الانذار. ب - غرامة مالية لا تقل عن خمسة الاف ريال ولا تزيد على مائة الف ريال. ج - اغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد على ستين يوما.