المادة الحادية والعشرون
من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتولى النظر في مخالفات احكام النظام واللائحة -عدا المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) منه- وايقاع عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز (مليون) ريال؛ لجنة (او اكثر) تشكل بقرار من المسؤول لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، وتتكون من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثة)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولى رئاستها، على ان يكون من المختصين في الشريعة او الانظمة، وتصدر قراراتها بالاغلبية، وتكون مسببة، ويعتمدها المسؤول. 2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجراءاتها ومكافات اعضائها. 3- يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.