المادة الحادية والعشرون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمالك وثيقة الحماية ان يرخص ترخيصا تعاقديا لغيره في القيام بكل او بعض اعمال الاستغلال، المنصوص عليها في الاحكام الخاصة، لكل موضوع من موضوعات الحماية. ولا يعتد بعقد الترخيص في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه ويسجل في سجلات الادارة ولا يترتب على هذا الترخيص حرمان مالك الوثيقة من استغلال موضوع الحماية بنفسه، او منح ترخيص اخر عن موضوع الحماية نفسه، ما لم ينص عقد الترخيص الاول على خلاف ذلك.