المادة الحادية والعشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز الاعفاء من الدين الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الاعفاء من الدين اذا لم يتجاوز خمسمائة الف ريال في الحالات الاتية: ١ – اذا توفي المدين وثبت شرعا انه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها . ٢ – اذا قدم المدين ما يثبت اعساره او افلاسه شرعا وفقا للانظمة الشرعية .