لا يجوز الاعفاء من الدين الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء . وللوزير صلاحية الاعفاء من الدين اذا لم يتجاوز خمسمائة الف ريال في الحالات الاتية: ١ – اذا توفي المدين وثبت شرعا انه ليس له تركة يمكن الرجوع اليها . ٢ – اذا قدم المدين ما يثبت اعساره او افلاسه شرعا وفقا للانظمة الشرعية .