المادة الحادية والعشرون من نظام الوساطة العقارية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الوساطة العقارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الوساطة العقارية؟
اذا شكل ارتكاب اي مخالفة لاحكام النظام مخالفة اخرى يعاقب عليها نظام اخر؛ فتطبق العقوبة الاشد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: