المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء؟
يحدد مجلس الادارة مراحل نقل المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية الواردة في المادة (العشرين) من هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: