المادة الحادية والعشرون
من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة باي حكم من احكام هذا النظام.