يحظر استخدام مياه الصرف في جميع الاحوال والاغراض. يحظر استخدام مياه الصرف المعالجة لاي غرض، او نشاط، او تصريفها؛ الا وفقا للمعايير المعتمدة، واولويات الاستخدام التي تقرها الوزارة. يحظر مزاولة نشاط نقل او تجميع مياه الصرف (الصحي او الصناعي) او التخلص منها وتصريفها باستخدام شبكة الصرف او الصهاريج او اي وسيلة اخرى الا بعد الحصول على رخصة تقديم الخدمة.