المادة الحادية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
وثائق المنافسة المادة الحادية والعشرون: ١- يجب ان تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالاعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة. ٢- يجب توفير نسخ الكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية. ٣- تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: