المادة الحادية والعشرون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تتضمن وثائق المنافسات المعلومات والبيانات الخاصة بالاعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة. يجب توفير نسخ الكترونية لوثائق المنافسة في البوابة. وفي حال تعذر ذلك لاسباب فنية، فتوفر نسخ ورقية كافية. تحدد اللائحة معايير تحديد تكاليف وثائق المنافسة.