المادة الحادية والعشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية؟
حرية الملاحة والتحليق ومد الكابلات ووضع الانابيب المغمورة مكفولة للدول الاخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة ، وفقا لاحكام الاتفاقية وقواعد القانون الدولي وانظمة المملكة ولوائحها .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: