المادة الحادية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المقيمين المعتمدين؟
تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون : - احلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، و حذف كلمة "والهيئة" الواردة قبل عبارة "والعميل بذلك خلال". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22ه، 1 - يجب على المقيم المعتمد اذا توقف عن مزاولة المهنة لاي سبب من الاسباب بصورة مؤقتة او نهائية ان يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه ، ويعد الترخيص منتهيا في حالة التوقف النهائي . ودون اخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام يكون للوزارة صلاحية طلب اصدار قرار - من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام - بالغاء ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة ، ولم يتقدم بالابلاغ المنصوص عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة المستوجبة لذلك ، وسماع اقوال المقيم المعتمد ، واذا ابلغ المقيم المعتمد ولم يحضر خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ ابلاغه يلغى ترخيصه ، ويجوز له التظلم من قرار الغاء الترخيص امام ديوان المظالم، ولا يترتب على الغاء الترخيص الغاء العضوية في الهيئة . 2- في حالة توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيا ، او لمدة يترتب عليها الاضرار بالعملاء او الغير ، فعليه ان يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه ، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: