المادة الحادية والعشرون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المعاملات المدنية؟
١\- الاشياء المثلية هي ما تتماثل احادها او تتقارب بحيث يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرق يعتد به عرفا. ٢\- الاشياء القيمية هي ما تتفاوت احادها في الصفات او القيمة تفاوتا يعتد به عرفا او يندر وجود امثال لها في التداول.
آخر تحديث: