عند اتخاذ الرئيس قرار خفض مستوى التدابير بناء على اعتبارات المصلحة العامة خلافا للنتائج النهائية للتحقيقات والمراجعة النهائية ومراجعة تمديد التدابير الوقائية، تقوم الهيئة -قبل الاعلان عن قرار الرئيس- باعادة تحديد التدابير المفروضة وفقا لنسبة الخفض المحددة من الرئيس. عند اتخاذ الرئيس قرار عدم فرض تدابير نهائية او عدم تمديدها بناء على اعتبارات المصلحة العامة، فانه لا يحق للصناعة المحلية تقديم شكوى تتعلق بالمنتج نفسه الخاضع للتحقيق ومن المصدر نفسه لفترة (ستة) اشهر على الاقل من تاريخ قرار الرئيس بعدم فرض او تمديد التدابير بسبب المصلحة العامة.