يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد انواع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة التي تخضع له. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام".