المادة الحادية والعشرون
من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر وزير التجارة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك لائحة تحدد انواع المعادن الثمينة والاحجار الكريمة التي تخضع له. تعديلات المادة المادة الحادية والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/87) بتاريخ 1446/4/3ه بتعديل هذه المادة، ويعمل بالتعديل من تاريخ 1447/4/8ه، لتصبح بالنص الاتي: "يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام".