المادة الحادية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المطبوعات والنشر؟
لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الاهلية من مطبوعات لاغراضها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: