لا تسري رقابة الوزارة على ما تستورده الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والاندية الادبية والثقافية والمؤسسات الصحفية الاهلية من مطبوعات لاغراضها.