المادة الحادية والعشرون
من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشاة نووية واحدة عن الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد.