يكون حد مبلغ المسؤولية لكل مشغل بما يعادل (300.000.000) ثلاثمائة مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منشاة نووية واحدة عن الاضرار النووية الناتجة من حادث نووي واحد.