المادة الحادية والعشرون
من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول
نصُّ المادة الحادية والعشرون من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على جميع المسافرين القادمين على رحلات دولية الى المملكة ، والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة او مشغليها في منافذ الدخول ؛ الالتزام بالتعليمات والاشتراطات الصحية الدولية والمحلية لمنع وفادة الامراض ذات الاثر الوخيم على الصحة العامة . وعلى السلطة المختصة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة الموضحة تفصيلا في اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، وذلك عند حدوث اي حالة طارئة صحية تثير قلقا دوليا .